responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36
العدة - حينئذ - بائنة.
(ح): لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل، أو كان موقوفا على رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل [1]: نعم.
ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد، وتتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه، لا عقد الأمة.
ولو جمع بينهما صح عقد الحرة، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا.
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية.
(ط): قيل [2]: يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل [3]: يكره. فعلى الأول تحرم الثانية، ولا خلاف في تحريم الثالثة.
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات أما الأول: فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق عبدا. وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
وأما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن، أو يطلقها بائنا، أو يفسخ عقدها بسبب.
فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة.
ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية.
ولو تزوج اثنتين دفعة - حينئذ - قيل [4]: يتخير، وقيل [5]: يبطل.


[1] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 302. وابن البراج في المهذب: كتاب
النكاح ج 2 ص 188.
[2] وهو اختيار الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 214.
[3] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 302.
[4] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.
[5] وهو اختيار ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 539.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست