responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35
وله وطء زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما. والأقرب إلزامه بطلاقهما، فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما، واختلافهما على إشكال.
ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإيقاف حتى تصطلحا. ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل فليس له - حينئذ - تجديد عقد إلا بعد العدة.
ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة.
ولو اتحد العقد بطل. وقيل [1]: يتخير.
ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما. وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.
فإن وطئ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى قيل [2]: إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى.
والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الأخرى، سواء كان للعود أو لا، وسواء علم التحريم أولا. وإن لم يخرج إحداهما، فالثانية محرمة دون الأولى.
ولو وطئ أمة بالملك قيل [3]: جاز أن يتزوج بأختها، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.
(ز): لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين لا ملك يمين - على إشكال - فإن كان بإذنهما صح، وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على رأي. فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف آخر.
وإن فسختاه بطل، ولا مهر قبل الدخول.
وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ قيل [4]: نعم، وفيه نظر، فتقع


[1] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 296.
[2] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.
[3] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 207.
[4] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 301، وسلار في المراسم: ص 150.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست