responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 348
ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب.
ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما، واختص به إن كان أولى.
ولو أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا منع ولم يكن له شئ، والإشكال لو أعتق بعد قسمة البعض، كما تقدم.
ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام، بل اشتري المملوك من التركة واعتق، وأعطي بقية المال، ويقهر مالكه على بيعه. ويتولى الشراء والعتق الإمام.
ولا يكفي الشراء عن العتق.
ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد، وإن طلب الزيادة لم يجب.
ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا.
ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام، وقيل [1]: يفك بما وجد ويسعى في الباقي.
ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك، وكان المال للإمام.
وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال.
ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا، ومنه ينشأ الإشكال السابق.
ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب دون البعيد، ففي شرائه إشكال.
ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال.
ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق ولم يشاركه في باقي التركة إلا أن يتعدد الحر.


[1] القائل هو: فضل بن شاذان النيشابوري، حكى عنه الكليني في الكافي 7: 148.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست