responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
وإن لم يكن ممن ينعتق لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة.
ولا خلاف في فك الأبوين، والأقرب في الأولاد ذلك، وكذا باقي الأقارب على إشكال. وقيل [1]: الزوجان كالأقارب.
فلو خلف زوجة فقصر الربع عن ثمنها وتفي التركة به، ففي الشراء إشكال.
وأم الولد تنعتق من نصيب ولدها ولا ترث.
وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث، ولا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا فالمال بينهما نصفان.
ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال. وهكذا لا يمنع بجزئه الحر من بعد على إشكال.
فروع أ: إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه. وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فاعطي بقدر ما فيه منها.
ولو تعدد من يرث بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن تكمل الحرية فيهما، بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها، فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر، لأن نصفي شئ شئ كامل، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما.
فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا.
وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية. ويحتمل عدم التكميل، وإلا لم يظهر للرق أثر، وكانا في ميراثهما كالحرين.
ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التكميل فيه، لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه.


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 241.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست