responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304
مسكينا لكل مسكين مد، وقيل: مدان حال القدرة، ومد مع العجز [1].
ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام، إلا مع الضرر كالظهار. والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان.
ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام. ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال، وكذا لو تمكن من الرقبة.
ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه الاستئناف، والأقرب وجوب أخرى.
ويجب في المساكين الإسلام والإيمان، ولا يجب العدالة. وهل يجزئ الفقراء؟ إشكال، إلا أن قلنا بأنهم أسوء حالا.
ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني، ومن تجب نفقته عليه، ومملوكه، والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر. ولا يجوز صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة.
أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز، وإلا فلا.
ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال.
ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها.
ويجب إعطاء العدد المعتبر، لا ما دونه وإن زاد على الواجب.
ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد، سواء كرر في يوم أو أيام.
ولا يجوز إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد. والإناث كالذكور.
وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه، بل إلى وليه.


[1] قاله الشيخ في النهاية ونكتها: باب الكفارات ج 3 ص 64. والمبسوط: كتاب الظهار ج 5
ص 177. والخلاف: كتاب الظهار مسألة 62 ج 4 ص 560.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست