responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303
ولو أعتق بعد التلبس فكذلك على إشكال. أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب الشهران قطعا. وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق.
ولا يجب نية التتابع، بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة.
ولا يجزيه نية الصوم المفروض. ويتخير بين صوم شهرين هلاليين، أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا.
ويجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا، ومن الثاني شيئا ولو يوما. وهل يجوز تفريق الباقي؟ قولان، ولا خلاف في إجزائه.
ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن كان مختارا استأنف ولا كفارة، وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى، والسفر الاختياري قاطع للتتابع. وفي نسيان النية إشكال.
ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على الولد على رأي، ولا بالإكراه على الإفطار، سواء وجر الماء في حلقه، أو ضرب حتى شرب، أو توعد عليه.
وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد، أو وجوب صومه كذلك كرمضان.
ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما. ولو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى تخرج إشكال، أقربه الوجوب، إلا مع الضرر.
ولو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه وعليه الاستئناف، إلا في الأثانين وشبهها.
ولو حاضت في أثناء الثلاثة أيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها.
ووطئ المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي.
الطرف الرابع في الإطعام وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام. ويجب إطعام ستين

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست