responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30
الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن نزلن، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، وأخت الزوجة جمعا.
وكذا بنت أخيها وبنت أختها، إلا أن ترضى الزوجة. وله إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها.
وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف.
ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق. أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا. وقيل [1]: إنها تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه، دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما وأختهما. والأقرب الكراهية.
ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك، كنظر الوجه ولمس الكف.
أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح.
وهل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه أو عدمه مطلقا؟ نظر.
فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأم قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.
وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل. ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا. فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت.
وكذا أخت الزوجة، وبنت أخيها وأختها، إلا أن ترضى العمة أو الخالة.
ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك. ولا يحرم الملك مع الوطء.
ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر.
وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة. وللأب التقويم مع الصغر.


[1] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 391.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست