responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29
ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة.
ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن: فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد، ولا مهر ولا متعة. وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل بالتحريم، ولا شئ مع العلم بالتحريم. ويحتمل مع الجهل مهر المثل.
وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق. ويحتمل الجميع، وبعده الجميع.
ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد، وتجدد العلم بخبر الثقات. فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها، وإلا فلا.
ولو كذبها لم تقع الفرقة، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده.
ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول. ولها إحلافه على نفي العلم، فإن نكل حلف على البت، فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله.
ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا. والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية - على إشكال - في النفقة.
ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى الغلط.
ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها. وكذا المرأة، سواء صدقه الآخر أو لا.
ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه.
ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده.
الفصل الثاني [1] المصاهرة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أم


[1] في (ب) زيادة: " في ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست