responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل: بطل [1]، وقيل: يباع ويصرف في مصالح البيت [2].
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين.
ولو نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل. وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
وإذا نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم. ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية فإشكال. وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه إلا ما يجزئ في التضحية، وهو الثني السليم.
ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال، ولم يجز الذبح. ولو نذره في بعير معيب وجب الذبح فيها.
ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر، ولم يلزم بيعه، إلا أن يقصده [3] فيصرف ثمنه فيها.
ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والأقصى، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن أتلفها ضمن قيمتها. ولو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط، ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن، ويضمن مع التفريط.


[1] وهو قول ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور
ج 8 ص 203.
وابن إدريس في السرائر: باب النذور والعهود ج 3 ص 66.
وقول الشيخ في الخلاف: كتاب النذور مسألة 8 ج 6 ص 197.
وقول يحيى بن سعيد الحلي في جامع الشرائع: باب النذور والعهود ص 424.
[2] نقله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب النذر في مسائل الهدي ج 3 ص 191.
[3] في (ش 132): " إلا بقصده ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست