responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 294
ولو ذبحها يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره [1]، وإن لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر.
المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة. ولو قيده بمعين لزم.
ولو قال: بمال كثير لزمه ثمانون درهما. ولو قال: خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول.
ولو عين موضع الصدقة لزم، وصرف في أهله ومن حضره، فإن صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه. ثم إن كان المال معينا كفر، وإلا فلا. ولا يجزيه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على إشكال.
ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزم، فإن خاف الضرر قومه أجمع، ثم تصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة. وله أن يتعيش في المال وأن يتكسب به والكسب له.
وهل يجب أن يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوم المتضرر به؟ إشكال.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين، أو في حج، أو زيارة، أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة، أو عمارة مسجد، أو غير ذلك.
ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء، فإن لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر.
ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم.
وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر والأعدل؟ الأقرب المنع.
ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز غيره، ولا تجزئ القيمة لو نذر جنسا.
وإذا نذر عتق مسلم لزم. ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد، وفي المعين


[1] في (ش 132): " وإن لم يأته " وفي (ص): " وإن لم يأمره به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست