responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 276
ولو قال: لا أستخدمه فخدمه بغير أمره لم يحنث. ولو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوج فتوكل في هذه العقود فالأقرب الحنث.
ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه.
وكذا في امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد. ويحنث لو قال: زوجة زيد أو عبده.
ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث إشكال. ولا يحنث بالأكثر قطعا، وبالعكس في الشراء.
ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها، كالهدية والنحلة والعمرى - على إشكال - والوقف والصدقة.
ولو قال: لا أتصدق لم يحنث بالهبة.
ولو حلف على المال انطلق على العين والدين، والحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا والعبد الآبق والمدبر، فلو حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع دون المكاتب وأم الولد، وفي المنفعة كإجارة الدار نظر.
المطلب الخامس في الإضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف وإن لم تكن مسكنه، لا المسكونة بأجرة وغيرها.
ولو حلف على مسكنه دخل المستعار والمستأجر، وفي المغصوب إشكال.
ولا يدخل الملك مع عدم السكنى.
واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة. فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها، أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه، أو لا يكلم زوجته فطلقها، أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين.
ولو قيد بالإشارة كقوله: لا دخلت هذه الدار لم تنحل اليمين. ولو جمع - كقوله: لا دخلت دار زيد هذه، أو لا استخدمت هذا عبد زيد - فالأقرب بقاء اليمين مع عدم الإضافة.
ولو قال: لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة، أو لا كلمت هذا الرجل

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست