responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 277
وأشار إلى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة.
ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب.
ولو استجد باب آخر فدخل به حنث، سواء أزيل الباب الأول أو بقي.
ولو قلع الباب وحول إلى دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله، لأن الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع.
ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول الخشب إلى الثاني.
ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث.
ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا، لانقطاع تصرف المولى عن أمواله.
ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها.
ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل. أما لو قال: لا ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي والمستقبل. ولا يحنث بما خيط من غزلها، أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب.
ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال. ولا يحنث لو فتقه واتزر به.
وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله: لا أكلت هذا، أو لا كلمته.
ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله: لا كلمت عبدا، أو لا أكلت لحم سخلة فكلم من أعتق، أو أكل لحم بقرة. ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله: لا كلمت هذا العبد، أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر.
ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال، وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين.
ولو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست