responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 271
ولا يحنث في الشحم باللحم، ولا بشحم الظهر على إشكال، ولا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم.
ولا يحنث في اللبن بالزبد والسمن والجبن، ويحنث في أكل السمن بأكله مع الخبز، وعلى الطعام مذابا متميزا.
ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب، كالبقر والغنم والإبل، دون رأس الطير والسمك والجراد على إشكال، وكذا اللحم. ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف على إشكال، أما في الرطبة والبسرة فلا.
ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة، ولا تدخل الخضراوات كالقثاء والخيار، وفي البطيخ إشكال. والأدم ما يؤتدم به، يابسا كالملح، ورطبا كالدبس.
ولو حلف لا يأكل خلا فاصطبغ به حنث، بخلاف السكباج [1].
ولا يحنث في التمر بالرطب، ولا بالبسر، ولا بالعكس فيهما ولا بينهما.
ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والأدمية والحليب والمخيض والرائب.
ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث، إلا بأكل الجميع، أو بتيقن أكلها. ويجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة.
وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق إشكال؟ أقربه ذلك وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية لأصالة التحريم هناك والإباحة هنا. ولو تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك.
ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه مع غيره لم يحنث، وإن اقتسماه على إشكال.
ولو اشترى كل منهما طعاما وامتزج فأكل الزائد على ما اشتراه الآخر حنث.
ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب [2] من [3] لبنها لزم إلا مع الحاجة.


[1] السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم. مجمع البحرين
(مادة: سكبج).
[2] في (ص): " أو لا يشرب ".
[3] " من " ليست في (ب، 2145).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست