responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272
ولا يسري التحريم إلى النسل على رأي.
ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة، وتلزمه الكفارة معجلا على إشكال، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد [1]، أو فيه شئ [2] من قبله. ولا يحنث لو هلك لا بسببه.
ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث.
ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان لم يحنث. وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه.
ولو حلف لا يطعم أو لا يذوق حنث بالأكل والشرب والمص.
ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن، لأنها تقتات [3] في بعض البلدان، وكذا غيرها مما يقتاته [4] بعض الناس، وإلى عادة بلده، وهو الأقرب.
ويحنث بالحب الذي خبزه مقتات. ولا يحنث بالعنب والخل والحصرم.
والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر والجامد والمائع دون الماء، وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب. ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه، إلا أن يقصد المنفرد.
ولو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته فإن استحالت أجزاؤه وتغير اسمه - مثل أن يحلف: لا أكلت هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا - لم يحنث، وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه - مثل: لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا، أو هذا الحمل فيصير كبشا، أو هذا العجين فيصير خبزا - فإنه يحنث.
ولو تغيرت الإضافة - مثل: لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمرو - حنث، إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة.


[1] في (ش 132): " الغداء ".
[2] في (ش 132)، ص): " أو بشئ ".
[3] في (ص): " يقتات بها ".
[4] في (2145): " فيما يقتاته ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست