responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
المقصد الرابع في الاستيلاد وفيه مطلبان: الأول في تحققه وهو يثبت بوطئ أمته وحبلها منه في ملكه. فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد، سواء كان بزنا أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى، وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها.
ولو أولدها حرا بأن يطأ أمة غيره بشبهة ثم ملكها قيل: تصير أم ولده [1].
ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط الحرية.
ولو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله وقدمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد.
أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا. وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال.
ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت لم تصر أم ولد.
وإن قوم على الصغير صارت أم ولد، وعليه قيمة الجارية دون المهر، وفي الكبير عليه المهر دون القيمة.
ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حر، ويثبت للأمة حكم الاستيلاد.


[1] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 186. وقوله في الخلاف:
كتاب أمهات الأولاد م 3 ج 6 ص 426.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست