responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256
ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها، فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لأمها.
فإن حملت صارت أم ولد. فإن أعتقت الأم عتقت، وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها.
ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين.
ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما: إنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح، فما تأتي به حين الزوجية للسيد، وبعدها له، فيقدم هنا قول المكاتب، لثبوت يده عليه، والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك، بل الإيقاف، واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف.
ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته، يعتق بعتقه، ويرق برقه، وللمولى عتقه على إشكال. والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها.
مسائل: الأولى: المشروط رق، وفطرته على مولاه، بخلاف المطلق، ويكفر بالصوم، ولو كفر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه. ولو أذن المولى فالوجه الإجزاء.
الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى. ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال.
الثالثة: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه، ولم يقوم عليه، وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال.
الرابعة: إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص، فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق. ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ.
ولو كان بعضهم غائبا دفع إلى وكيله، فإن فقد فالحاكم، وينعتق بالأداء، وكذا المولى عليه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست