responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 219
ب: أن تكون الأم مولاة، فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء.
ج: أن يعتق الأب، فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال. فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد [1]: مات حرا قدم قول مولى الأم، لأصالة بقاء الرق.
د: أن لا يباشر بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمهم فلا جر.
ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم.
ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء.
ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم.
ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم. وهل يشترط في الجر التحاق النسب؟ إشكال.
وإذا أنجر الولاء إلى مولى [2] الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم، وهكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال، ولم يرجع إلى موالي الأم بحال.
ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر [3] الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد، وهذا جر جر الولاء.
ولو كان الجد بعيدا فأعتق انجر الولاء إليه، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب، فإن أعتق الأب انجر إلى معتقه، وعلى هذا.
ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه بحرية الجد.
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر: فإن قلنا بالسراية إلى الحمل لم ينجر الولاء، لأنهم عتقوا بالمباشرة. ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم برقه، وانجر ولاؤه، لاحتمال حدوثه بعد


[1] في المطبوع: " سيد الأب ".
[2] في (ص): " موالي ".
[3] في المطبوع: " انجر به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست