responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220
العتق، فلا يمسه الرق، ولا يحكم برقه بالشك.
ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الأم على إشكال، وكذا لو زنى بها الأب - جاهلة أو عالمة - مع قوة الإشكال فيه، فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب، ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به.
ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه، وانجر ولاء أولاده كلهم إليه على إشكال.
وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه؟ إشكال ينشأ من كون الولاء ثابتا على أبويه دونه، مع أنه ولد وهما رقان [1] في الأصل، أو عليهما ولاء.
ولو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - إن قلنا بعدم العتق في الزنا - ثبت له الولاء قطعا، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه.
أما لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء، وصار الولد مولى المشتري، لمباشرته العتق، والمشتري مولى له، لأنه أعتق أباه، فانجر ولاء الولد من مولى الأم إليه، وصار كل منهما مولى الآخر من فوق وأسفل، ويرث كل منهما الآخر بالولاء. فإن ماتا ولا مناسب لهما قيل: يرجع الولاء إلى مولى الأم [2]، وفيه نظر، أقربه العدم، وميراثه للإمام.
وهل يرث الإمام الولاء؟ إشكال، فإن قلنا به لم يرد على الزوجين لو قلنا به.
ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه، وله ولاؤه على إشكال، وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده - وهم عمومته وعماته - وولاء جميع معتقيهم، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأم، أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال.


[1] في (ص): " رق ".
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض ج 4 ص 107.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست