responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 203
خاصة. وهل يشترط الكثرة؟ الأقرب ذلك.
ولو قيل: أعتقت غانما فقال: نعم وقصد الإنشاء ففي الوقوع نظر. ولو نذر عتق أمته إن وطئها صح، فإن أخرجها من ملكه انحل النذر، ولو عاد الملك لم يعد إلا أن يعممه.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا. وهل ينسحب في الأمة أو الصدقة [1] بكل ملك له قديم أو الإقرار؟ إشكال.
ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر، فإن ترتبوا فالأقرب عتق الأول، وإلا الجميع. ويحتمل قويا العدم فيهما [2].
ولو علق نذر العتق بعدم الدخول - مثلا - ولم ينو وقتا معينا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته. وهل له بيعه قبل ذلك؟ إشكال.
ولو علقه على الدخول ثم باعه ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر، ويقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد ودخل، من حيث إنه علق على شرط لا يقتضي التكرار، فإذا وجد مرة انحلت اليمين، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق، فإذا أعتقه وظهر كذبهما بطل.
ويحتمل الصحة والتضمين ولو رجعا ضمنا وتم العتق.
ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال [3] فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فظهر كذبهما عتق بحل القيد، وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به. وفي تضمينهما إشكال ينشأ من أن الحكم لم يحصل بشهادتهما، بل بحل قيده، ولم يشهدا به، ولأنه لو باشر الحل لم يضمن، فعدم الضمان بشهادته أولى. ومن أن شهادتهما


[1] في المطبوع: " أو في الصدقة ".
[2] " ويحتمل قويا العدم فيهما " لا توجد في (ش 132).
[3] " أرطال " ليست في (ص) و (2145).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست