responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 202
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة، وقيل: لا [1].
ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرق، وله المطالبة بأجرة الخدمة، وكذا لورثته على رأي.
ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب.
ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين، والمؤمن مطلقا، إلا أن يعجز عن الاكتساب فيعينه لو أعتقه.
ويكره عتق المخالف، ويجوز المستضعف [2]. ويصدق لو ادعى بقوله: أنت حرة العفيفة، وأنت حر الكريم الأخلاق، فإن ادعى العبد قصد العتق حلف له، فإن نكل حلف العبد وعتق.
ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل: بطل [3]، وقيل: يتخير [4]، وقيل: يقرع [5]. ويحتمل حرية الجميع، لأن الأولية وجدت في الجميع كما لو قال: من سبق فله عشرة، وفيه ضعف [6]، لعدم العموم هناك.
أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا. ولو ترتبا عتق الأول، ولو اشتبه أقرع.
ولو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق، لأن شرط النذر وجد في الميت، وليس محلا للعتق، والصحة في الحي، لاستحالة تعلق العتق بالميت. وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة عتقوا، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة.
ولو أعتق بعض مماليكه فقيل: أعتقت عبيدك فقال: نعم عتق ذلك البعض


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق والتدبير ح 3 ص 11.
[2] في (ش 132): " للمستضعف "، وفي (2145): " عتق المستضعف ".
[3] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق والتدبير ج 3 ص 12.
[4] قاله المحقق الطوسي والحلي، راجع التهذيب 8: 226 والنهاية ونكتها 3: 14.
[5] قاله الشيخ في النهاية: باب العتق وأحكامه ج 3 ص 14.
[6] في (ش 132): " وهو ضعيف ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست