responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 201
سلطان، أو اذهب حيث شئت، أو خليتك، أولا رق لي عليك، أو لا ملك، أو أنت لله، أو لا ولاية لأحد عليك، أو لي عليك، أو لست عبدي ولا مملوكي، أو يا سيدي، أو يا مولاي. أو قال لأمته: أنت طالق، أو حرام، سواء نوى [1] بذلك كله العتق أو لا.
ولا بد من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل: أنت حر، أو عتيق، أو معتق.
ولو قال: يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ: من عدم القطع بكونه إنشاء.
ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق، وإن قصد الإنشاء للعتق صح. ولو جهل رجع إلى نيته، فإن تعذر الاستعلام لم يحكم بالحرية.
ولا يكفي الإشارة مع القدرة، ولا الكتابة، ولا النطق بغير العربية معها. ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بشرط أو وقت لم يقع وإن وجد الشرط.
ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام.
ولو قال: أنت حر متى شئت لم يقع.
ولا بد من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة، بأن يقول: أنت حر، أو عبدي، أو هذا، أو فلان ويذكر ما يتميز به عن غيره، أو نصفك، أو ثلثك، أو ربعك.
أما لو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع. ولو قال: بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع.
ولو جعل العتق يمينا لم يصح مثل: إن فعلت فأنت حر.
الفصل الثاني في أحكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا. وعتق الحامل ليس عتقا للحمل، وبالعكس.
ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل: أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به. وهل يشترط رضى المملوك؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة.


[1] " نوى " ليست في المطبوع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست