responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188
الدائم. وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ.
الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع حد وسقط اللعان، وإن أصر قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها [1]، وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب [2] الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
ويجب فيه أمور: أ [3]: إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم [4].
ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. فلو قال: أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز.
ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، وليس على المرأة إعادة ذكره.
د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها.
ه‌: ذكر لفظ الجلالة. فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع. نعم، لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته [5] وقع.
و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه: كالبعد والطرد أو


[1] " وخوفها " ليست في (ب).
[2] في (ص): " عذاب ".
[3] في المطبوع " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة.
[4] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165.
[5] في (ش 132): " لو كرر من ذكر الله تعالى بذكر صفاته ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست