اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 188
الدائم. وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ. الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع حد وسقط اللعان، وإن أصر قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها [1]، وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب [2] الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. ويجب فيه أمور: أ [3]: إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم [4]. ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. فلو قال: أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز. ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، وليس على المرأة إعادة ذكره. د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها. ه: ذكر لفظ الجلالة. فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع. نعم، لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته [5] وقع. و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه: كالبعد والطرد أو
[1] " وخوفها " ليست في (ب). [2] في (ص): " عذاب ". [3] في المطبوع " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة. [4] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165. [5] في (ش 132): " لو كرر من ذكر الله تعالى بذكر صفاته ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 188