responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187
دون القذف [1]، ويثبت بين الحر والمملوكة. وروي المنع [2]. وقيل: يثبت في نفي الولد دون القذف [3].
ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد، لتيقن كذبه، لكنه يعزر [4] للسب لا للقذف.
ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف، فيحد [5]، وليس لوليها المطالبة به، ولا لها، بل إذا بلغت طالبته، وله إسقاطه باللعان.
ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الصحة أو قذفها صحيحة ثم جنب لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد، فإذا أفاقت طالبته، وله إسقاطه باللعان، وليس له اللعان حالة الجنون، إذ لا نسب ولا حد ينفيهما. فأما إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون، بل إذا أفاقت لاعنها وانتفى النسب، وإلا كان النسب والزوجية ثابتين.
ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، ولا لعان، وفي اللعان لنفي النسب إشكال.
ويصح لعان الحامل، لكن لو أقرت أو نكلت لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع.
والأمة ليست فراشا بالملك، ولا بالوطئ على أشهر الروايتين [6]، ولا يلحق ولدها به إلا بإقراره.
ولو اعترف بوطئها فكذلك، ولو نفاه انتفى من غير لعان، وتصير فراشا بالعقد


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 2 ج 5 ص 596.
[3] قاله الشيخ في الاستبصار: باب أن اللعان يثبت بين الحرة والمملوكة ج 3 ص 373.
وابن إدريس في السرائر: باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698.
[4] في (ش 132، ب، 2145): " يحد " وما أثبتناه كما في المطبوع و (ص) والإيضاح.
[5] في المطبوع " فيحد به ".
[6] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563.
وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 3 ج 14 ص 568.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست