responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 174
ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما - على إشكال - وجبت ثالثة، وإن نواها عن الظهار فلا شئ عن الثاني.
ولو طلق رجعيا وفاها حقها، فإن راجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر.
ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها. ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة.
والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة، أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة.
ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه، لأنه كفر قبل الوجوب.
ولو اشترى زوجته بطل العقد، وحل له وطؤها قبل الكفارة.
ولو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة.
ولو قال: أنتن علي كظهر أمي فعليه عن كل واحدة كفارة.
ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة، سواء فرق الظهار أو تابعه على رأي.
ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة.
ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي، فإن قصرت المدة عن زمان التربص وقع على إشكال، ويحرم [1] وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة. ولو وطئ ناسيا للظهار فكفارة واحدة.


[1] في (ب): " ويحرم عليه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست