responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 173
ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع أحدهما، ويقع على البدل، وإذا كان منجزا أو وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة حتى يكفر، والأقرب تحريم غيره من ضروب الاستمتاع، لا تحريمه عليها.
ولا يحل الوطء حتى يكفر بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام على الترتيب.
ولو وطئ خلال الصوم استأنف، وقيل: لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا [1].
وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير؟ إشكال. والأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام مطلقا، والتكفير ثانيا، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا، وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا.
ولو عجز عن الكفارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار، وحل الوطء على رأي، ولا يجبره الحاكم على التكفير، بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق، وينظره للفكر [2] ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن خرجت ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما، ولا يجبر على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه، وإن صبرت لم يعترض.
ولو كان الظهار مشروطا جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط، ولا كفارة قبله.
ولو كان الوطء ء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل: تجب بنفس الوطء [3] وليس بجيد.
ويجب تقديم الكفارة على الوطء في المطلق وما وقع شرطه مع نية العود، ولا تجب الكفارة بالتلفظ، بل بالعود، وهو إرادة الوطء، وليست مستقرة، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر.
فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الظهار والإيلاء ج 2 ص 714. ويحيى بن سعيد في
جامع الشرائع: كتاب الظهار ص 484.
[2] في المطبوع: " للتكفير ".
[3] قاله الصدوق في المقنع: باب الطلاق في الظهار ص 118.
والشيخ في النهاية: باب الظهار والإيلاء ج 2 ص 472.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست