responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 164
الأولى فله الألف ووقعت بائنة ولغت الباقيتان، وإن قال: في مقابلة الثانية فالأولى رجعية ولا فدية، والباقيتان باطلتان. ولو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى، قيل: وله ثلث الألف [1]. ولو قيل: الألف كان وجها حيث أوقع ما طلبته.
ولو قالت: إن طلقتني فأنت برئ من الصداق لم يصح الإبراء، لوقوعه مشروطا وكان الطلاق رجعيا. ولو قالت: طلقني على ألف فقال: أنت طالق ولم يذكر الألف فله أن يقول: لم أقصد الجواب، ليقع رجعيا.
ولو كانت معه على طلقة، فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة كان له ثلث الألف، وقيل: له الألف مع علمها [2]، لأن معناه: كمل لي الثلاث لتحصل البينونة، والثلث مع جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة، فإن ادعى علمها قدم قولها مع اليمين، وكذا لو قالت: بذلت في مقابلة طلقة [3] في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر.
ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين مع علمها استحق الجميع، ومع جهلها الثلثين، وإن طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها، ومع علمها النصف، لأنها بذلت الألف في تكملة الثلاث، ويحتمل الثلث، لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ.
ولو قالت: طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشر الألف، فإن طلقها ثانية فله خمسها، فإن طلق ثالثة فله الجميع على إشكال.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا فالأقرب أن الأولى لا يقع، لأنه ما رضي بها إلا بألف، وهي ما قبلت، إلا بثلثها، والثنتان بعدها لا يقعان إلا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي، فتقع الثانية.
ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف، ويحتمل بطلان الفدية ووقوع


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 352.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 352.
[3] قوله: " واحدة فإن ادعى... بذلت في مقابلة طلقة " لا يوجد في نسخة (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست