responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 163
ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا، أو الإمساك بالأرش.
ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك.
ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان، لمخالفة الجنس.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت عليهما بالسوية.
المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت: طلقني بألف فالجواب على الفور، فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا فدية.
ولو قالت: طلقني بها متى شئت لم يصح البذل، وكان الطلاق رجعيا.
ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة كان له نصف الألف، فإن عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا فدية، لتأخر الجواب.
ولو قال: أنتما طالقتان طلقتا واستحق العوض أجمع.
ولو قالت: طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل: لا يصح [1]، لأنه طلاق بشرط، والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض فلا يعد شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: له ثلث الألف [2]، لوقوع الواحدة، وفيه نظر.
ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة قيل: له الثلث، وفيه نظر، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء: فإن قال: الألف [3] في مقابلة


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 347.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 352.
[3] في المطبوع: " قصدت الألف ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست