responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152
ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت، وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى، فإن عادت استحقت.
ولو فسخت نكاحه لردته عن غير فطرة استحقت، ولو فسخ نكاحها لردتها لم تستحق.
المطلب الثاني في صفة السكنى لا يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج من بيتها الذي طلقت فيه ما لم تضطر.
ولا يجوز للزوج إخراجها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهو أن تفعل ما يوجب حدا، فتخرج لإقامته.
وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهل الزوج وتستطيل عليهم بلسانها.
ولو كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها جاز نقلها إلى موضع مأمون، وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت مدته جاز له إخراجها ولها أيضا الخروج.
ولو طلقت في مسكن دون مستحقها، فإن رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها.
ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها [1] لزمه لذلك.
ولو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها.
وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم تخرج منه، بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر به.
ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز، ومنعها الحاكم من الانتقال، لأن حق الله تعالى تعلق بالسكنى، بخلاف مدة النكاح.


[1] " لمثلها " ليست في المطبوع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست