responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151
خروج العدة، وكذا الأمة المتوفى عنها زوجها إن لم يوجب الحداد إذا لم تعلم بوفاته، بخلاف الحرة.
الفصل الثامن في السكنى وفيه مطالب: الأول في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة، حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما، وإن كانت بائنة لم تستحق نفقة ولا سكنى، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع.
ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه. أما الأمة فلا يجب على السيد تسليمها إلى الزوج دائما، لأن له حقا في خدمتها، ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة ويسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ، فإن سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح والعدة الرجعية.
ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج.
والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة، وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا، وأم الولد إذا أعتقها سيدها. أما لو كانت إحداهن حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى على إشكال.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى، فإن كانت حاملا قيل [1]: ينفق عليها من نصيب الحمل، والأقرب السقوط.
ولو طلقها رجعيا ناشزا لم تستحق سكنى، لأنها في صلب النكاح لا تستحقها، إلا أن تكون حاملا وقلنا: النفقة للحمل.


[1] قاله ابن الجنيد والصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة كما في مختلف
الشيعة: كتاب الطلاق وبيان أقسامه ج 7 ص 493 س 6 والشيخ في النهاية: كتاب الطلاق في
العدد ج 2 ص 490.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست