responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.
الثاني: البستان والباغ: ويدخل فيه الشجرة والأرض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، ويدخل فيه العريش [1] الذي يوضع عليه القضبان على إشكال، ويدخل المجاز والشرب على إشكال.
الثالث: الدار: ويدخل فيها الأرض، والبناء على اختلافه، حتى الحمام المعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار - كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت، والرفوف المثبتة، والأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، والدنان [2]، والإجانات المثبتة، وخشبة القصارين [3]، والخوابي [4] المدفونة، والكنوز المذخورة، والأحجار المدفونة، وما ليس [5] بمتصل كالفرش، والستور، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، والحبل والدلو


[1] العريش: شئ يعمل من الخشب وغيره يشبه السقف، تلقى عليه قضبان شجر العنب وغيره،
والقضبان بضم أوله وكسره. القاموس المحيط (مادة: عرش وقضب).
[2] الدن: هو كهيئة الحب وقيل: الدن و - جمعه الدنان - أصغر من الحب له عسعس فلا يعقد إلا أن يحفر
له. لسان العرب (مادة: دنن).
[3] في (ج): " القصار ".
[4] جمع خابية: وهي فارسية معربة، وهي الحب الذي يجعل فيه الماء. لسان العرب (مادة: حبب
وخبا).
[5] في المطبوع و (ب، ج، د): " ولا ما ليس ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست