responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
الإطلاق فلا.
ولو تحفلت [1] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها.
ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور.
ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره [2] فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان [3] فظهر الخلاف فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع: في اللواحق لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم


[1] التحفيل مثل التصرية، وهو: أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. الصحاح
(مادة: حفل).
[2] في المطبوع و (أ، ج): " على عيب آخر ".
[3] في (د): " أو الفرس أو الأتان ". والأتان: الأنثى خاصة من الحمر، لسان العرب: أتن.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست