responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
أو فرقا كرها - إما بالضرب أو الحمل - ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين.
ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا - عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق - أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول [1]. ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار - لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط - وثبوته، فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت. وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.


[1] لم نعرف قائله قبل المصنف، إلا أن الشيخ نسبه إلى القيل في المبسوط: ج 2 ص 78. وتبعه في النقل
ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 353، وكذا المحقق في شرائع الإسلام: ج 2، ص 22، وقد احتمله
المصنف في المختلف: كتاب التجارة ص 350 س 20.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست