responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566
يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية، ويجوز في غيره، إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث، والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف، لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.
ولو نازعه في تاريخ موت أبيه - إذ به تكثر النفقة - أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا: فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف، فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف، إلا فيما لا بد منه: كأكل اليتيم ولبسه.
ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق، وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة، ويجبرها الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدال بهما، وليس لهما قسمة المال.
ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يعينه.
ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال. ولعل الأقرب عندي وجوب الضم، لأنه لم يرض برأي واحد. ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما [1] كيف شاء وإن انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما في ما يصيبه وفيما في يد صاحبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة. فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع.


[1] في (أ): " كل واحد منهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست