responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
ثلاثة عشر. تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد.
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال، فنصيب الموصى له الأول ثلاثون، والثاني عشرون، والثالث خمسة عشر، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون.
وقد تصح من ستة وسبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر.
فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء. فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر: للأول ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد، ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد، فلكل ابن سبعة، فالنصيب سبعة، فالربع تسعة عشر، والمجموع ستة وسبعون.
هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال. ولو حصره في الربع فالطريق: أن يجعل المال أرباعا، ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء، فالربع نصيبان وثلثان [1]، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة - في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين، الربع ثمانية، والنصيب ثلاثة يبقى خمسة، تقسم على ثلاثة عشر، تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين.
وإنما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأن


[1] في (ج): " وثلثا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست