responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا عن الولد أعطاها الربع، فإن أقر بأخرى: فإن صدقته الأولى اقتسمنا [1]، وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته.
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع، فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع، ولو كان إقراره دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن، ولا غرم، سواء تصادقن أو لا.
(ز): لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر، ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس. ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.
(ح): لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى، فإن أقر بثالثة واعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن، ومن الثانية سدسه، فيصير، معه ثلثا الثمن، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا، ويبقى له ثلث آخر.
(ط): لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك، وإلا فلا. ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له، إلا أن يرجع إلى التصديق.


[1] في (ج): " اقتسمتا به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست