responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
وإن كذبه فالتركة للأخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا [1] غيره، وإلا فإشكال.
(ج): لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر: فإن صدقه الأول فالتركة بينهما، وإن كذبه فالتركة للأول، ويغرم النصف للثاني. وإن أنكر الثاني الأول: فإن أقر بثالث: فإن صدقه الأول فله النصف، وإن كذبه غرم المقر الثلث.
ولو أقر بولد بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني، ولا غرم.
(د): لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى [2]. ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.
ولو كذبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن.
(ه‌): لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب، ويثبت الميراث، فيأخذ كل واحد النصف. ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.
(و): لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف، فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.


[1] في (أ): " إن بقي وارث ".
[2] في المطبوع: " بأولى منه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست