responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434
الباقين كما القيمة.
ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما [1]. ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد الجميع. ولو قال: بل ولخالد فالثلث. ولو قال: بل لزيد وخالد فالنصف.
ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم.
ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو أو: وهو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد، ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد. بحق إجارة، أو وصية، أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف: هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول، فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو، إذ هو بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر، ويحتمل الضمان. وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه إلى زيد، ويغرم لعمرو على إشكال.
(ج): هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.
أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه رفعا لمقتضى الإقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.
ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
(د): لو قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة.
ولو قال: لي عليك مائة فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم


[1] في (ج): " بينهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست