responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 433
فلو قال: له هذا الدرهم [1] بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان.
ولو قال: له هذا الدرهم [2] بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين.
ولو قال: له [3] درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء الإضراب المغايرة.
ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف ب‌ " لكن " لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي، فلو قال: ماله [4] عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
(ب): إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد بل لعمرو قضي به للأول، وغرم قيمته للثاني، وكذا: غصبته [5] من زيد بل من عمرو على إشكال، أو: غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو: غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، وكذا استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.
ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم [6] للأول، وغرم لكل من


[1] في (أ): " هذه الدراهم ".
[2] في (أ): " هذه الدراهم ".
[3] " له " ليست في المطبوع.
[4] في (ص) زيادة كلمة " عندي ".
[5] في (أ، ش): " وكذا لو قال: غصبته ".
[6] في (أ، ش): زيادة " به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست