اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 425
ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع. ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف. ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام [1]. ولو قال: الألف الذي في الكيس [2] لم يلزمه الإتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان. ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال [3]: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف. ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول. [ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل] [4]. ولو قال: له في هذه المال [5] أو: في [6] ميراث أبي ألف لزمه،
[1] في المطبوع: " بالإتمام ". [2] في (أ): " في هذا الكيس ". [3] في المطبوع: " ولو كان ". [4] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه) وشطب عليه في (ش). [5] في (أ) زيادة كلمة " ألف ". [6] " في " ليس في (ب، ص).
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 425