responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 425
ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع.
ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف.
ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام [1].
ولو قال: الألف الذي في الكيس [2] لم يلزمه الإتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان.
ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.
ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال [3]: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.
ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول.
[ولو قال: جنى بألف فتعلقت برقبته قبل] [4].
ولو قال: له في هذه المال [5] أو: في [6] ميراث أبي ألف لزمه،


[1] في المطبوع: " بالإتمام ".
[2] في (أ): " في هذا الكيس ".
[3] في المطبوع: " ولو كان ".
[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه‌) وشطب عليه في (ش).
[5] في (أ) زيادة كلمة " ألف ".
[6] " في " ليس في (ب، ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست