responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع.
ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن [1] يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو: الحلال أكثر من الحرام أو: أنفع ففي السماع نظر.
ولو قال: لي عليك ألف دينار فقال: لك علي [2] أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة. ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.
(ج): إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ، ولو قال: كذا كذا فهو تكرار. ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل: يلزمه عشرون [3].
ولو رفعه فكذلك، وتقديره: شئ هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من كذا.
ولو جره لزمه جزء درهم، ويرجع إليه في تفسيره، والتقدير: جزء درهم، وكذا كناية عنه، وقيل: يلزمه مائة [4].
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، وكذا لو كرر بغير عطف، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ شئ.
وفي الجر يحتمل أنه صاف جزءا إلى جزء، ثم أضاف الآخر إلى الدرهم: كنصف تسع درهم، وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: لزمه


[1] في المطبوع: " بل عدد وأن ".
[2] " علي " ليست في (ش).
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 13.
[4] قول الشيخ في المبسوط: ج 3 ص 13.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست