responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
فيحلف المدعي.
ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، وكذا لو فسره بحد قذف أو بحق شفعة.
ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة، بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم.
ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة.
ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار.
(ب): لو قال: له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره [1]، ولا يقبل بغيره: كحد القذف وحق [2] الشفعة والكلب العقور، ويقبل بالمستولدة.
ولو قال: مال جزيل أو: جليل أو: عظيم أو: نفيس أو: خطير أو: عظيم جدا أو: عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا.
ولو قال: كثير قيل: يكون ثمانين [3]، والأقرب المساواة.
ولو قال: أكثر مما لفلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله، ويرجع في الزيادة إليه.
ولو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره، لخفاء المال.


[1] في (ب): " أو كثيرة ".
[2] " حق " ليست في (ش، ص).
[3] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 6، وجماعة منهم: ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية): ص 597، 597، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 405.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست