اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 419
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا. الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا: (أ) [1]: إذا قال: له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل. ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين [2] النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل. ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير [3] قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال. ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول. أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال. ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك. ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين [4]. وقيل [5]: يجعل ناكلا
[1] في المطبوع: " الأول " كتابة وكذا فيما بعده. [2] في (ج): " أو السرجين ". [3] العبارة من " وجلد الميتة " إلى قوله: " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة (أ). [4] في (ب): " يعين ". [5] قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 4، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج 2 ص 499.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 419