responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا: (أ) [1]: إذا قال: له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل.
ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين [2] النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.
ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير [3] قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال.
ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول.
أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.
ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.
ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين [4]. وقيل [5]: يجعل ناكلا


[1] في المطبوع: " الأول " كتابة وكذا فيما بعده.
[2] في (ج): " أو السرجين ".
[3] العبارة من " وجلد الميتة " إلى قوله: " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة (أ).
[4] في (ب): " يعين ".
[5] قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 4، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر
باب الإقرار ج 2 ص 499.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست