responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418
مالي أو ملكي أو عبدي أو ثويي [1] لفلان بطل، للتناقض.
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة.
ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره.
نعم، يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم.
ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة.
ولو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف.
ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو: سبب صحيح أو: ما جرى مجراه صح.
وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح، وطولب بالبيان، فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين.
ولو أقر بحرية عبد في يده غيره لم يقبل، فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات


[1] في (ب): " بقري ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست