responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414
ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا: طوعا في صحة من عقله.
(ج): المكره: ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به، ولو أقر بغير ما أكره عليه صح.
ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم [1] حصر السبب.
ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة [2] عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.
(د): المفلس.
(ه‌): المبذر: وقد مضى حكمهما.
(و): المريض: ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال [3]، وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما، وإلا فمن الثلث.
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به - على إشكال - ثبت التحاص. ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.
ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها.
ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.
ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني، وكذا لو قدم الثاني.


[1] " عدم " ليست في (أ).
[2] " دالة " لا توجد في (ب).
[3] " على إشكال " ليست في (ب).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست