responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 413
ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع [1] النصب، والوجه التسوية في عدم الإقرار.
الثاني: المقر وهو قسمان: مطلق ومحجور.
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.
ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي.
وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.
والمحجور عليه سبعة: (أ) [2]: الصبي: ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو لا.
ولو جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقرار بها.
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين، وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.
ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه.
(ب): المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة.
ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.


[1] في (أ): " إلا مع ".
[2] في المطبوع: " الأول " كتابة، وكذا فيما بعده.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست