responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404
المسجد لزم.
ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية [1].
ولو خبس شيئا على رجل: فإن عين وقتا لزم، ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني: في الصدقة ولا بد فيها: من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية القربة، وتلزم مع الإقباض.
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا.
وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.
والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، ولا بأس بالمندوبة، وغير الزكاة: كالمنذورة.
والأقرب جواز الصدقة على الذمي.
وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم، والأقارب أفضل من الأجانب. ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق [2]. ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
* * *


[1] " باقية " ليست في (أ، ش).
[2] في (أ، ج): " لم تستحب له الصدقة "، و " له " ليست في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست