responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400
الأول [1] مما لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنائس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه. وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال. وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس.
ولو وقف المريض [2] على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته: فإن أجاز ألزم، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط [3]، والباقي طلقا. وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة، ومن الثلث مع عدمها.
ويصح من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا.
ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع ورجع إليه ملكا، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا، لأن لابن إبطال الوقف فيما له دون مال غيره.
ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف.
ولو قال: على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان.
ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان. وقيل بالتشريك [4].


[1] " الأول " لا توجد في (ب).
[2] في (أ): " الوالد ".
[3] في المطبوع: " أو على ما شرط ".
[4] المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 295، والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 3، ص 167.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست