responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357
أن يأذن [1] الموكل فله أن يتولى الطرفين. وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن بنقد البلد حالا، لا من نفسه.
والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه [2]، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال، الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن المشتري.
ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له.
وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين.
ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز، وله حينئذ [3] أن يشتري من المالكين [4] صفقة.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن.
ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته، وله الرد [5] بالعيب مع الإطلاق، ومع التعيين إشكال، فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته.
ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، فإن ادعى رضى الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم. ولو رده فحضر


[1] في (ه‌): " إلا بإذن ".
[2] في (أ): " ولا من قبضه ".
[3] " حينئذ " ليست في (أ).
[4] هذا المقطع من " من المالكين " إلى عبارة " الجاهلين " قبل نهاية المطلب الرابع بثلاث أسطر قد
سقط من نسخة (أ).
[5] في (ش): " وأن ترد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست