responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355
الصوم، والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والنذر، واليمين، والعهد، والمعاصي: كالسرقة والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا، والظهار، واللعان [1]، وقضاء العدة.
وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات: كالالتقاط، والاصطياد، والاحتشاش، والاحتطاب نظر.
ولا يصح التوكيل في الشهادة، إلا على وجه الشهادة [2] على الشهادة، ولا في كل محرم.
وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر [3]. ويكفي لو قال: عبدا تركيا وإن لم يستقضي في الوصف. ولو أطلق فالأقرب الجواز.
ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الأمن من الضرر. وقيل [4]: يجوز، وينضبط التصرف بالمصلحة.
ولو قال: وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز. ولو قال [5] بما إلي من كل [6] قليل وكثير فإشكال.


[1] في (أ): " والظهار، وفي التوكيل، واللعان ".
[2] " إلا على وجه الشهادة " لا توجد في (أ).
[3] في (أ): " لينتفي عظم الغرر ".
[4] قاله ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 89 - 90.
[5] في (أ) زيادة " وكلتك ".
[6] " كل " لا توجد في (د).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست