responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354
ولو قال: اشتر لي من [1] مالك كر طعام لا يصح [2]، لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.
ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح.
ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
الثاني: أن يكون قابلا للنيابة: كأنواع البيع، والحوالة، والضمان [3]، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة، والإبراء، والوديعة، وقسم [4] الصدقات، واستيفاء القصاص، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي، والكتابة، والعتق، والتدبير، والدعوى، وإثبات الحجة، والحقوق، والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود، والفسوخ.
والضابط: كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين.
أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو: كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة: كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، والصلاة الواجبة ما دام حيا، وكذا


[1] " من " ليست في (أ).
[2] في (ش، ص): " يصح ".
[3] " والضمان " ليست في (ب).
[4] في (ب): " وقسمة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست